فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦١ - بيان اقسام الوقوفين
و حكم هذا أيضا كسابقه الصحة.
الخامس: درك اضطرارى الوقوفين دون الاختيارى منهما و قد عرفت ان مقتضى صحيح الحسن العطّار صحة الحج و ان كان الاحوط اتمامه على ما ذكر و اعادة الحج في السنة الآتية ان كان مستقرا عليه او بقيت استطاعته.
السادس: ان لا يدرك من الموقفين الا اضطرارى المشعر و قد قلنا بتعارض الاخبار في حكمه و ان مقتضى الاصل بعد سقوط الروايات بالتعارض كفاية الوقوف الاضطرارى الا انه لا ينبغى ترك الاحتياط حسب ما تقدم.
السابع: ان يدرك الوقوف الاضطرارى في عرفات و قد عرفت بطلانه في صورة دركه الاختيارى فهذا بالبطلان اولى.
الثامن: ان يدرك الوقوف الاختيارى في المشعر و هذا لا شك في الاجتزاء به و صحة الحج. بقى الكلام في ادراك المشعر قبل طلوع الفجر فهل هو من الوقوف الاختيارى و كمن ادرك المشعر بين الطلوعين فمن ادركه قبل طلوع الفجر و افاض من المشعر قبل طلوع الفجر يدرك الوقوف الاختيارى و صح حجه ادرك الوقوف الاضطرارى او الاختيارى من عرفة أم لم يدرك او هو من الوقوف الاضطرارى فمن ادركه و الوقوف الاختيارى لعرفة صح حجه و كذا من أدركه و اضطرارى عرفة صح حجه و كذا من ادركه ملحق بمن ادرك اضطرارى المشعر قبل زوال يوم النحر او انه لا اعتبار بادراكه و ان قلنا بوجوب الوقوف قبل طلوع الفجر أيضا.
يمكن ان يقال: ان على القول المشهور الوقوف الركنى يتحقق بوقوف ما في المشعر في ليلة النحر قبل طلوع الفجر و بعده الى طلوع الشمس فعلى هذا يتحقق الوقوف الاختيارى في المشعر بمجرد الوقوف ليلة النحر الى طلوع الشمس و ان قلنا بان الوقوف الركنى مجرده بين الطلوعين فيمكن ان يقال بإلحاق الوقوف قبل طلوع الفجر بالوقوف الاضطرارى يوم النحر لاولويته بالاجتزاء به من الوقوف يوم