فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٠ - حلّية جميع ما كان محرما على المحرم بعد التقصير
وجوب حج التمتع عليه في السنة الآتية. اللهم الا ان يقال بالعلم الاجمالى بوجوب العمرة عليه بعد الحج و حج التمتع في القابل.
حلّية جميع ما كان محرما على المحرم بعد التقصير
مسألة ٣١- في عمرة التمتع بعد ما قصر المعتمر بها يجوز له جميع ما كان محرما عليه في حال الاحرام نعم قد يحتمل عدم جواز خصوص الحلق بل نسب القول بالتحريم الى بعض المحدثين و عن بعض الاجلة انه قال: يحلّ له بفعله كلما حرم عليه بعقد احرامه على اشكال في حلق جميع الرأس و الظاهر منه الاشكال في جوازه لما نذكره من الاخبار لا الاشكال في حرمته لمعروفية القول بالجواز كما ذكره بعض الاكابر من تلامذته [١] و كيف كان فالقول المشهور هو جواز الحلق بعد التقصير نعم اذا كان ذلك بعد مستهل ذى القعدة يحرم من جهة وجوب توفير الشعر عند من يقول بوجوبه و هو اعم من ان يكون متمتعا وادى عمرته و قصر و بقى عليه الحج او كان عليه حج الافراد او القران فعدم جواز الحلق لامر آخر غير عدم جوازه من جهة احرامه بالعمرة.
و عمدة ما يدل على الحرمة على ما صرح به البعض صحيحتان.
الاولى: ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ثم قصر من راسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم اظفارك و ابق منها لحجك فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء يحل منه المحرم و احرمت عنه [٢]».
[١]- المعتمد: ٥/ ١١٧.
[٢]- وسائل الشيعة ابواب التقصير ب ١ ح ١.