فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١٣ - الكلام في التقصير
الكلام في التقصير التقصير احد المناسك في العمرة و فى الجواهر عندنا على وجه يكون تركه نقصا فيها بل في المنتهى اجماع علمائنا عليه و ان حصل الاحلال له منها خلافا للشافعى في احد قوليه فجعله اطلاق محظور كالطيب و اللباس و لا ريب في فساده عندنا بعد ما سمعت من الاجماع بقسميه عليه و النصوص انتهى [١].
و النصوص على اصل الحكم متفقة و ان كان ظاهرها الاختلاف في مقدار ما يكتفى به ففى صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «اذا فرغت من سعيك، و انت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه، و خذ من شاربك و قلّم من اظفارك، و ابق منهما لحجك فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم، و احرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت [٢] و قريب منه موثقته و لعلهما واحدة [٣]».
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٤٥٠.
[٢]- وسائل الشيعة ابواب التقصير ب ١ ح ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ابواب التقصير ب ١ ح ٢.