فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١ - الثالث طهارة الثوب و البدن
زهرة في الغنية [١] و غيرهم و دليلهم على ذلك النبوى المعروف عن ابن عباس عن النبي ٦: «الطواف بالبيت صلاة الا ان اللّه تعالى احل فيه النطق» [٢] و الصلاة مشروطة بالطهارة عن الحدث و الخبث فالطواف مثله.
و خبر يونس بن يعقوب الّذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى [٣] عن بنان بن محمد [٤] عن محسن بن احمد [٥] عن يونس بن يعقوب [٦] قال:
«سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل في ثوبه الدم و هو في الطواف؟ قال: ينظر الموضع الّذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج و يغسله ثم يعود فيتم طوافه» [٧] و رواه الصدوق باسناده عنه الا انه قال: «قلت لابى عبد اللّه ٧: رأيت في ثوبى شيئا من دم و انا اطوف؟ قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك» ٨
و استشكل بعض الاكابر في سند الاول لوجود محسن بن احمد في السند فانه لم يوثق و لكن ردّ تضعيف سند الثانى بحكم بن مسكين الّذي لم يوثق في الرجال بأنه من رجال كامل الزيارات فيكون ثقة. [٩]
اقول: أولا: لو لم يكن حديث في البين غير النبوى المذكور يكفى في انجبار ضعف سنده تداوله بين الاصحاب و استنادهم إليه.
[١]- الغنية/ ١٧٢.
[٢]- الخلاف كتاب الحج م ١٢٩ و فى بدائع الصنائع «الطواف صلاة الا ان اللّه تعالى اباح فيه الكلام» و فى الهداية أيضا عن كتب العامة (المنطق).
[٣]- من السابعة من اكابرهم- ثقة.
[٤]- من السابعة لم اقف على توثيق له.
[٥]- من السادسة لم اقف على توثيق له.
[٦]- من الخامسة له كتب ثقة.
[٧] ٧ و ٨- وسائل الشيعة ب ٥٢ من ابواب الطواف ج ١ و ٢.
[٩]- المعتمد: ٤/ ٣٢٣.