فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٣ - حكم الزيادة على السبع في السعى
طاف بين الصفا و المروة ثمانية اشواط فليطرحها و ليستأنف السعى [١]».
قال بعض الاعلام انه صريح في انه اذا طاف ثمانية يلغى الجميع، و اذا طاف تسعة يلغى الجميع، و اذا طاف تسعة تلغى الثمانية و يحسب التاسع اوّل الاشواط [٢] و فى الجواهر قال: بناء على ما قيل من كونه في العمد و ان البناء على الواحد في الاول باعتبار البطلان بالثمانية فيبقى الواحد ابتداء سعى أمّا اذا كان ثمانية فليس الا البطلان باعتبار كون الثامن ابتداؤه من المروة فلا يصلح البناء عليه و ان كان هو لا يخلو من اشكال او منع [٣].
أقول: قال في آخر بحثه في المسألة: بقى الكلام في صحيح معاوية السابق المذكور في صدر المسألة الّذي لم نجد عاملا به على ظاهره و لذا اختلف في تنزيله فقيل انه في العمد، و فقهه حينئذ ما عرفت و هو المحكى عن ظاهر التهذيب و قيل انه في النسيان، و انه محمول على من استيقن الزيادة و هو على المروة لا الصفا فيبطل سعيه على الاول لابتدائه من المروة دون الثانى لابتدائه التاسع من الصفا و هو المحكى عن الصدوق في الفقيه و الشيخ في الاستبصار الا انها كما ترى [٤]
ثم صار في مقام الايراد على القول الاول و الثانى اما الاول فلاطلاق النص و الفتوى على بطلان الزيادة العمدية فلا يصح الشوط التاسع كالثامن مضافا الى اعتبار النية في ابتداء العمل و العامد نوى فى اوّل الاسبوع الثانى كونه جزء لا عبادة مستقلة و الا لم تكن زيادة و اما الثانى ففيه انه ينافى ما عليه النص و الفتوى من صحة السعى اذا زاد عليه شوطا سهوا. و انه مخير بين طرح الثامن و البناء على السبعة
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من ابواب السعى ح ١.
[٢]- المعتمد: ٥/ ٨٣.
[٣] جواهر الكلام: ١/ ٤٣١.
[٤]- جواهر الكلام: ١٩/ ٤٣٦.