شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨٦ - مقدمه
الاصول التى بنى عليها الامام احمد فتاويه خمسه؛احدها،النصوص فاذا وجد النص افتى بموجبه و لم يلتفت الى ما خلفه و لذلك قدم النص على فتاوى الصحابة.ثانيها،ما افتى به الصحابة و لا يعلم مخالفا فيه فاذا وجد لبعضهم فتوى و لم يعرف مخالفا لها لم يعدها الى غيرها و لم يقل ان ذلك اجماع بل يقول من ورعه فى التعبير:لا اعلم شيئا يدفعه.ثالثها،انه اذا اختلف الصحابة تخير من اقوالهم اقربها الى الكتاب و السنة و لم يخرج عن اقوالهم.رابعها،الاخذ بالمرسل و الحديث الضعيف اذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه و هو الذى رجحه على القياس.الاصل الخامس،اذا لم يكن عند الامام احمد فى المسألة نص و لا قول الصحابة او واحد منهم و لا اثر مرسل او ضعيف ذهب الى القياس فاستعمله للضرورة...و لكن كتب الاصول عند الحنابلة قد زادت على هذه الاصول فذكروا الاستصحاب و المصالح و الذرائع و ربما ذكروا الاجماع.
پس از بيان فهرست منابع فقه عامه و خاصه وارد بحث مىشويم:جناب مظفر در اين مقدمه چهار مطلب را فهرستوار بيان مىكنند:
١.وضع قياس در عصر صحابه و تابعين؛
٢.وضع قياس در قرن دوم و در زمان امام صادق عليه السّلام؛
٣.موضعگيرى پيشوايان معصوم شيعه و به تبع آنان علماى شيعه در باب قياس؛
٤.ريشههاى پناه بردن عامه به قياس و اجتهاد به رأى.
مطلب اول:آنگونه كه از تاريخ استفاده مىشود اجتهاد به رأى و قياس از دوران صحابه بوده و اصولا اجتهاد در آن عصر مرادف با همين اخذ به قياس و استحسان بوده و نمونههايى از عملكرد خليفۀ اول و ثانى نشانگر اين مطلب است:در مقدمه كتاب تاريخ حصر الاجتهاد(ص ٢٠چنين آمده است:فى حديث ميمون بن مهران،كان ابو بكر اذا ورد عليه الخصم نظر فى كتاب اللّه فان وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به و ان لم يكن فى الكتاب و علم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى ذلك الامر سنه قضى بها فان اعياه خرج فسئل المسلمين فقال:أتاني كذا و كذا فهل علمهم ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قضى فى ذلك بقضاء؟فربما اجتمع اليه النضر كلهم يذكر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيه قضايا،فيقول ابو بكر:الحمد للّه الذى جعل فينا من يحفظ علينا علم نبينا فان اعياه ان يجد فيه سنه