أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٢ - حق القسم
«نعم، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً ...»[١]. و صحيح الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الاخرى، له أن يفضّلها بشيء؟
قال عليه السلام: «نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال و الاخرى ليلة؛ لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء- إلى أن قال- و للرجل أن يفضّل نساءَه بعضهنّ على بعضٍ ما لم يكنّ أربعاً»[٢]. و في نسخة «الوسائل»: الحسين بن زياد لكنّه غير صحيح. و صحيح محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الاخرى، قال عليه السلام: «له أن يأتيها ثلاث ليال و الاخرى ليلة فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأةٍ ليلة، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً»[٣].
[١] - وسائل الشيعة ٢١: ٣٣٧، كتاب النكاح، أبواب القسم و النشوز، الباب ١، الحديث ١.
[٢] - وسائل الشيعة ٢١: ٣٣٧، كتاب النكاح، أبواب القسم و النشوز، الباب ١، الحديث ٢.
[٣] - وسائل الشيعة ٢١: ٣٣٨، كتاب النكاح، أبواب القسم و النشوز، الباب ١، الحديث ٣.