أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٩٣ - ولاية الأب و الجد
صحيحة بطريق الصدوق في «معاني الأخبار». و منها: ما دلّت على ولاية الأب على عقد نكاح الصغير مطلقاً؛ بلا فرق بين الذكر و الانثى، مثل صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في الصبيّ يتزوّج الصبيّة، يتوارثان؟ فقال عليه السلام: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم»[١]. و من الواضح: أنّ المقصود من «الأبوين» في هذه الصحيحة، هو أب الصبيّ و أب الصبيّة، فتثنية «الأب» بلحاظ ذلك. و صحيح إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عن الصبيّة يزوّجها أبوها، ثمّ يموت و هي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج، أو الأمر إليها؟ قال عليه السلام: «يجوز عليها تزويج أبيها»[٢]. و صحيح ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ»[٣]. و منها: ما دلّت على أولوية عقد الجدّ من عقد الأب؛ بعد الفراغ عن ثبوت الولاية لهما، مثل صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، و لابنه أيضاً أن يزوّجها» فقلت: فإن هوى أبوها رجلًا، و جدّها رجلًا؟ فقال عليه السلام: «الجدّ أولى بنكاحها»[٤]. و موثّق عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، و يريد جدّها أن يزوّجها من رجلٍ آخر، فقال عليه السلام: «الجدّ أولى
[١] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٩٢، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١٢، الحديث ١.
[٢] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٥، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٦، الحديث ١.
[٣] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٧، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٦، الحديث ٥ و ٦.
[٤] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٩، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١١، الحديث ١.