أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٩٢ - ولاية الأب و الجد
فمنها: ما دلّت على صحّة وصيّة الأب بالولاية على الأطفال مطلقاً، مثل معتبرة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده، و بمال لهم، و أذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال، و أن يكون الربح بينه و بينهم، قال: «لا بأس به؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ»[١]. فإنّها و إن وردت في المضاربة بمال الصغير، إلّا أنّ مقتضى عموم التعليل، عدم اختصاص الحكم بالمضاربة، كما تدلّ بالفحوى على ثبوت الولاية للجدّ؛ لما سيأتي من النصوص الدالّة على أقوائية ولاية الجدّ من ولاية الأب. و منها: ما دلّت على جواز تصرّف الأب في مال ولده- صغيراً كان، أو كبيراً- بغير إذنه؛ معلّلًا بأنّ «الولد و ماله لأبيه» مثل صحاح محمّد بن مسلم، و عبد اللَّه بن سنان، و سعيد بن يسار، و ابن أبي يعفور، و غيرها من النصوص البالغة حدّ الاستفاضة[٢]. و لكن تحمل إطلاقات هذه النصوص، على صورة احتياج الأب إلى مال الولد؛ و اضطراره إليه في قوته، بل هو ظاهر نصوص متعدّدة من هذه الطائفة، مثل صحيح عبد اللّه بن سنان[٣]، و خبر علي بن جعفر[٤]، و لا سيّما بقرينة صحيحة الحسين بن أبي العلاء[٥]، فإنّها حاكمة على إطلاقات هذه النصوص، و ناظرة إليها، و هي
[١] - وسائل الشيعة ١٩: ٤٢٧، كتاب الوصايا، الباب ٩٢، الحديث ١.
[٢] - وسائل الشيعة ١٧: ٢٦٢- ٢٦٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨، الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧.
[٣] - وسائل الشيعة ١٧: ٢٦٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨، الحديث ٣.
[٤] - وسائل الشيعة ١٧: ٢٦٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨، الحديث ٦.
[٥] - وسائل الشيعة ١٧: ٢٦٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨، الحديث ٨.