أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٢ - حكم نظر الرجل إلى الصبية و تقبيلها و وضعها في الحجرة
و منها: مرفوعة زكريّا المؤمن، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام»[١]. و منها: مرسل علي بن عقبة، عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام- في حديث- قال:
«إذا أتت على الجارية ستّ سنين، لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له، و لا يضمّها إليه»[٢]. و لا إشكال في دلالة هذه النصوص بمجموعها، على حرمة حمل الجارية البالغة ستّ سنين، و تقبيلها، و وضعها في الحِجر. و أمّا سندها، فأكثرها و إن كان ضعيفاً بآحاده، إلّا أنّها كثيرة بالغة حدّ الاستفاضة. هذا مع كون ذلك مظنّة لإثارة الشهوة. اللهمّ إلّا أن يدّعى جريان السيرة القطعية من المتشرّعة على خلاف ظاهر هذه النصوص. و لكن إحرازها مشكل جدّاً، و لذا فلا وجه لحملها على الكراهة. و على أيّ حال: بعد دلالة هذه النصوص الكثيرة على الحرمة، يشكل الفتوى بالجواز، فلا مناص من الاحتياط الوجوبي بترك ذلك، كما اختاره السيّد الماتن قدس سره.
[١] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٠، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب ١٢٧، الحديث ٤.
[٢] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٠، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب ١٢٧، الحديث ٦.