أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٧ - شهادة الصبي و الصبية
و قد وقع في سندها النوفلي، و الأقوى اعتبار حديثه؛ لعدم ورود تضعيف فيه، و أنّ له كتاب «التقيّة و السنّة» و لوقوعه في إسناد «كامل الزيارات». و كصحيحة عبيد بن زرارة- في حديث- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يشهد على الشيء و هو صغير قد رآه في صغره، ثمّ قام به بعد ما كبُر، فقال عليه السلام:
«تجعل شهادته نحواً من شهادة هؤلاء»[١]. و موثّقة إسماعيل بن أبي زياد- و هو السكوني- عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام: «إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار، جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ...»[٢]. فإنّ هذه النصوص دلّت بالمفهوم على اعتبار بلوغ الصبيّ في الشهادة على ما تحمّله حال الصبا. بل ورد في عدّة نصوص معتبرة عدم جواز شهادة الصبيّ إلّا في القتل، مثل صحيح محمّد بن حُمْران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة الصبيّ، قال:
فقال عليه السلام: «لا، إلّا في القتل؛ يؤخذ بأوّل كلامه، و لا يؤخذ بالثاني»[٣]. و صحيح جميل، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال عليه السلام:
«نعم، في القتل؛ يؤخذ بأوّل كلامه، و لا يؤخذ بالثاني منه»[٤]. نعم، فُصّل في صحيح آخر عن عبيد بن زرارة، بين الأمر الدون و الخطير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة الصبيّ و المملوك، فقال عليه السلام: «على قدرها يوم
[١] - وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٣، كتاب الشهادات، الباب ٢١، الحديث ٣.
[٢] - وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٣، كتاب الشهادات، الباب ٢١، الحديث ٤.
[٣] - وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٤، كتاب الشهادات، الباب ٢٢، الحديث ٢.
[٤] - وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٣، كتاب الشهادات، الباب ٢٢، الحديث ١.