صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٨١ - مسائل متفرقة
الخوئي؛ في مفروض السؤال: إذا أحرز رضا صاحبه أو إعراضه عنه جاز، وإلا لم يجز، والله العالم.
سؤال [١٩٢٤] هل يجوز الوضوء من الماء الموجود في المسجد الحرام من قبل الدولة لأجل الشرب، وإذا فعل شخص ذلك فهل يؤثر على حجه؟
بسمه تعالى؛ لا يبطل وضوءه بذلك، وان كان ترك الوضوء بذلك الماء أحوط، توفيرا لماء للشرب، والله العالم.
سؤال [١٩٢٥] لو علم عدم الجواز، ولكنه توضأ، فما حكم اعماله؟
بسمه تعالى؛ قد ظهر حكمه، وأنه يجوز الوضوء منه، والله العالم.
سؤال [١٩٢٦] ماء السبيل (في الحرم المكي، والمسجد النبوي) هل يجوز الوضوء منه، حيث إنه مجعول للشرب، ومبرد، ومثله الماء في زمزم نفسها؟
الخوئي؛ إن كان ملكا لمالك سبله للشرب فقط فلا يصح الوضوء به، وكذا ماء زمزم إن فرض ملكا لمالك شخصي قصر استعماله في جهة خاصة غير الوضوء، والله العالم.
سؤال [١٩٢٧] لو اشترك ثلاثة أفراد (مثلا) في تأسيس حملة لحج بيت الله الحرام، فاشتركوا في شراء حاجيات الحملة، ولكن مع إخراج هذه الحاجيات عن ملكهم، أي أنهم جعلوها حملة في سبيل الله، واتفقوا على أنهم إذا حلوا هذه الحملة فإن حاجياتها تدفع إلى مؤسسة خيرية، أو حملة مشابهة، واتفقوا على أن تكون إدارة الحملة وتسييرها منوطا برأيهم (الثلاثة) فلو فرضنا أن أحدهم استولى على الحملة وأبعد الشخصين الآخرين عن ابداء النظر في إدارة الحملة، ففي هذه الحالة هل يجوز لمن أراد الحج أن يحج مع هذه الحملة، أو أن جواز الحج مشروط بالاستئذان من الشخصين الآخرين؟
الخوئي؛ إذا رأى بيد أحد من هؤلاء يتصدى العمل فيها يحمل عمله بالصحة