صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣٦ - رمي الجمار
عند العصر.
بسمه تعالى؛ الحالة المذكورة لا تنطبق على الاطباء والمرافقين للحاج بل هي مقصورة على النساء والخائفين، والله العالم.
سؤال [١٧٨٦] هل يجوز لمن جاز له الافاضة مع النساء ليلة العيد إلى منى أن يرمي عن نفسه في الليل وإذا جاز فهل يجوز له أن يرمي نيابة عن امرأة كذلك؟
بسمه تعالى؛ انما تجوز الافاضة من المشعر والرمي ليلا للنساء الضعفاء كالمريض والشيخ الكبير ولايجوز ذلك لمرافقيهم فيجب عليهم الرجوع إلى المشعر للوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولايجوز لمن رخص له في الرمي ليلا وعجز عن المباشرة أن يستنيب من يرمي عنه بالليل وإنما يرمي النائب عنه في النهار، والله العالم.
سؤال [١٧٨٧] إن الرمي في اليوم الثاني عشر هو الآخر يتسبب كل عام في وقوع ضحايا بسبب الزحام الشديد والتدافع مما يشكل حرجا وخوفا حقيقيا لدى جميع الحجاج، فهل يجوز الرمي بشكل عام وللجميع وليس للحالات الاستثنائية، في ليلة الثاني عشر بدلا عن نهار الثاني عشر؟
بسمه تعالى؛ إذا علم أنه لايمكنه الرمي في اليوم الثاني عشر للحرج الشديد فالأحوط الجمع بين رميه بنفسه بالليل واستنابة من يرمي عنه نهارا.
سؤال [١٧٨٨] إذا حدث خلل في الرمي (يوم العاشر ويوم الحادي عشر):
١- فهل يجب تقديم القضاء على الأداء في اليوم الثاني عشر؟
بسمه تعالى؛ الأحوط تقديم القضاء على الأداء.
٢- وهل يجب الفصل وما مقداره؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن يكون القضاء أول النهار، والأداء عند الزوال مع