صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١٠ - المبيت في منى
بسمه تعالى؛ إن لم يكن مشتغلا بنسكه في مكة فالأحوط التكفير بشاة، والله العالم.
سؤال [١٦٨٦] وهل يختلف الحكم لو كان السائق ضل الطريق حتى دخل النصف الثاني من الليل؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بين الصورتين، والله العالم.
سؤال [١٦٨٧] وهل الحكم كذلك لو كان مشتغلا بالطوافين والسعي في اليوم العاشر عصرا وخرج من مكة بعد الفراغ من تلك الأعمال في ليلة الحادي عشر لكنه لم يصل إلى منى إلابعد منتصف الليل بساعة مثلا؟
بسمه تعالى؛ إن استمرت أعماله إلى الليل فلا كفارة عليه، والله العالم.
سؤال [١٦٨٨] وهل يختلف الحكم لو كان قد اشتغل بالطوافين والسعي بعد صلاة العشاء من الليلة الحادية عشر وكان بإمكانه أن يشتغل بتلك الأعمال قبل ذلك ولكنه اختار هذا الوقت تجنبا عن الزحام وبعد فراغه من تلك الأعمال خرج إلى منى فلم يصل إليها إلابعد منتصف الليل بساعة؟
بسمه تعالى؛ مع جهله بالزحام المانع من وصوله إلى منى فلا كفارة عليه، والله العالم.
سؤال [١٦٨٩] هل تلزم الكفارة لو صار عليه نصف الليل وهي في النفق إذا أراد أن يبيت النصف الثاني في منى؟
بسمه تعالى؛ نعم، تلزمه الكفارة، والله العالم.
سؤال [١٦٩٠] إذا خرج الحاج في أحد نصفي الليل من منى بأمتار وأقدام ظنا منه أن ذلك المقدار ليس بخارج من منى ثم رجع والتفت أنه ليس من منى فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟