صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٤ - ٢ - الذبح أو النحر في منى
سؤال [١٤٦٦] تقولون في (مسألة ٣٩٣) (إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده)، السؤال: هل تجب الفورية بعد الرجوع، فإنكم والسيد الخوئي لم تتعرضا لذكرها فيجوز تأخير الصيام إلى ما قبل أشهر الحج القادم بل مطلقا ما لم يصل إلى حد التهاون والتسامح عرفا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الإتيان بصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده فورا، والله العالم.
سؤال [١٤٦٧] من لم يقدر على الهدي ولا الصيام فهل يصح حجه تمتعا أم لا؟
وعلى فرض الصحة هل تقع حجة الإسلام إذا كانت الشرائط متوفرة أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يعتبر مستطيعا والأحوط الأولى أن يعتمر عمره مفرده إذا تمكن منها، والله العالم.
سؤال [١٤٦٨] بعض الأفراد في حملات الحج يقومون بالنيابة عن الحجاج في ذبح الهدي حيث يأخذون من كل حاج مبلغ خمسمئة ريال وعندما يذبح عن الحاج يكون قيمة الهدي أقل من هذا المبلغ بحيث لا يرجع من قام بوظيفة الذبح أي شيء من المبلغ للحاج ولم يكن اتفاق بين الحاج وبين من قام بوظيفة الذبح إلا أن أعطي الحاج هذا المبلغ إلى من ذكر ليذبح عنه ما هو رأيكم الشريف في أخذ باقي المال بدون علم الحاج؟
بسمه تعالى؛ إذا رضي الحاج بدفع هذا المبلغ لذلك الشخص للذبح عنه على أن يكون الزائد له تبرعا أو أجرة فلا بأس وفي غير ذلك يجب على القصاب رد الزائد، والله العالم.
سؤال [١٤٦٩] إذا قام الوكيل واستلم قيمة ثلاثين كفارة تظليل عن ثلاثين شخصا