صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٧ - الوقوف في المزدلفة
بسمه تعالى؛ لابد من أن يتم الأولى ثم يأتي بالثانية، والله العالم.
سؤال [١٣٠٠] إذا وقف الحاج في عرفات ثم أغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما حكمه؟
بسمه تعالى؛ يتم باقي الأعمال بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة ويأتي بالحج في القابل إذا بقيت استطاعته أو استطاع من جديد، والله العالم.
سؤال [١٣٠١] ما حكم من وقف بعرفة دون أن ينوي الإحرام للحج ولكنه لبس ثوبي الإحرام ولبى مع الحجيج؟
بسمه تعالى؛ إذا لبى في مكة مع الحجيج فهو محرم، والله العالم.
سؤال [١٣٠٢] ما حكم من وصل إلى عرفات بعد صلاتي الظهر والعصر أي بعد ساعة أو ساعتين من الزوال؟
بسمه تعالى؛ صح وقوفه، والله العالم.
سؤال [١٣٠٣] إذا لم يثبت الهلال عند الشيعة يستحب الاحتياط بالوقوف إذا لم يكن هناك محذور في المخالفة، متى يكون هذا الوقوف؟ هل هو في اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم أم في اليوم العاشر الذي هو الحادي عشر عندهم؟
بسمه تعالى؛ في كلا اليومين ففي التاسع الواقعي يقف بعرفة وفي العاشر يقف بين الطلوعين، والله العالم.
سؤال [١٣٠٤] هل يجوز الخروج من منى يوم الثاني عشر قبل الزوال لابنية النفر ثم العودة إليها بعد الزوال والخروج منها بنية النفر؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال [١٣٠٥] لو رمى النساء الجمرة ليلة الثانية عشر بناء على تقليد من يجوز لهن ولو اختيارا وذهبن إلى مكة هل يجب عليهن الرجوع إلى منى نهارا للنفر