صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٧ - الوقوف في المزدلفة
منه بالحكم صح حجه على الأظهر، وعليه كفارة شاة.
(مسألة ٣٧٦): من لم يتمكن من الوقوف الاختياري (الوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد) ولو تركه عمدا فسد حجه.
***
سؤال [١٢٦٤] هل الوقوف على جبل الرحمة موقف؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك، إلامع الازدحام، والله العالم.
سؤال [١٢٦٥] هل يجوز للضعيف أو المريض ومن يرافقهما الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك على الأحوط، والله العالم.
سؤال [١٢٦٦] ماذا يقصد السيد الخوئي قدس سره في تقريرات بحثه في الحج- ج ٥ ص ١٨٤- من تقييد الافاضة بكونها قبل الفجر؟
بسمه تعالى؛ القيد المذكور في العبارة لأجل أن الإفاضة قبل الفجر مع الجهل بالحكم حجه صحيح وعليه دم شاة، وأما إذا كان بعد الفجر فلا شيء عليه من دم شاة وغيره، لأنه أدرك الوقوف الاختياري، والتفصيل بين الشاة وعدمها مستفاد من النص، والله العالم.
سؤال [١٢٦٧] ما المقصود من (المغرب أو الغروب) عند الحديث عن وقت الإفاضة من عرفات، أو عند تحديد منتصف الليل، وغير ذلك، هل هو سقوط قرص الشمس، أم ذهاب الحمرة المشرقية؟
بسمه تعالى؛ الأحوط رعاية أطول الزمانين، والله العالم.
سؤال [١٢٦٨] هل يشترط في الوقوف بعرفات والمشعر الطهارة من