صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٧ - شرائط الطواف
الأعم من التمام والإتمام، والله العالم.
سؤال [٩٥٥] لو اغتسلت المستحاضة المتوسطة للصلوات اليومية فهل يكفي ذلك الغسل للطواف أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط لها أن تغتسل للطواف وصلاته وتتوضأ لكل منهما، والله العالم.
سؤال [٩٥٦] ماذا تصنع المستحاضة بالنسبة لوجوب المبادرة بعد الطهارة إلى الطواف أو الصلاة إذ قد لا يتيسر لها ذلك في الحرم فتغتسل (عادة) في سكنها أو تتوضأ ثم تذهب إلى الحرم للطواف ونحوه. (وفي بعض الأحيان يحصل فاصل بمقدار ساعة أو أقل أو أكثر للزحام أو للبعد ونحوه).
بسمه تعالى؛ لا يضر الفصل بمقدار الضرورة، والله العالم.
سؤال [٩٥٧] الصبي إذا اختتن ولم يظهر حشفته بتمامها، هل يصح حجه بعد البلوغ؟
بسمه تعالى؛ صح حجه، والله العالم.
سؤال [٩٥٨] رجل علم بعد قضاء أعمال الحج أن ختانه غير كامل بل هنا قطعة لا تقل عن ثلث الحشفة لم يحذف عنها الغلاف فما حكم حجه؟
بسمه تعالى؛ صح حجه، والله العالم.
سؤال [٩٥٩] ستر العورة شرط في الطواف، فما هو حكم من كشف عورته حال الطواف لزحام أو غيره، وما هو حكمه إذا عمل خلاف ما هو مأمور به، أي لو كان يلزمه إعادة تلك الخطوات أو إعادة الطواف ولم يعمل وفق فرضه فهل يلزمه شيء؟
بسمه تعالى؛ إذا كان في الشوط الذي هو فيه فيتدارك ذلك المقدار ويتم