صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٠ - أحكام المواقيت
كانتظار الرفقة أو بغير عذر، مخل أم لا؟ وإذا كان الجواب بأنه مخل، ولكنه إذا أردنا إيقاع الإحرام بعد الفريضة أو النافلة يستدعي أن يصلي النساء والرجال في الشارع، وهذا مما يرد عليه بأنه توهين للمذهب حيث المخالفين ينظرون إلينا بسخرية، فما هو الحل؟
وهذا السؤال ناتج من عدم معرفة ميقات قرن المنازل هل هو وادي الهدي أو السيل الكبير، واحتياطا كما هو معروف لديكم نحرم من الأول ونجدد الإحرام في الثاني، وحيث إن الأول مكان الغسل للإحرام فوق الجبل وعقد الإحرام فقط الوادي، فإذا صلينا النافلة في المسجد الذي فوق الجبل وبعدها نزلنا في الوادي للإحرام يستغرق وقتا كثيرا نصف ساعة أو أكثر حيث انتظار الرفقة.
وللتوضيح أكثر، سابقا كان في الوادي مسجد نصلي فيه الفريضة أو النافلة ثم نعقد الإحرام، والآن أغلق ولا يمكننا الصلاة فيه فنضطر للصلاة في الشارع، ولكن يأتي الإيراد المذكور أعلاه وهو توهين المذهب من قبل المخالفين حيث يقولون المسجد عندهم فوق ويصلون مع نسائهم في الشارع بدون حياء.
بسمه تعالى؛ لا يضر الفصل المذكور بين الصلاة النافلة للإحرام وعقد الإحرام ما لم يحدث، والله العالم.
سؤال [٥٣٦] هل يجوز الإحرام بالنذر مطلقا في الحج أو العمرة من أي مكان، مثل أن أحرم بالنذر من بلدي أو من موضع قبل الميقات؟ أريد تفصيلا لهذه المسألة.
بسمه تعالى؛ لا بأس بالنذر للإحرام قبل الميقات سواء في الحج أو العمرة.
سؤال [٥٣٧] إذا اعتقدت المرأة أن الحائض لا تستطيع دخول مسجد الشجرة فعبرت الميقات بدون إحرام ثم التفتت إلى خطئها عند وصولها مكة فما