صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٧ - فصل في النيابة
الوصول إليه؟
بسمه تعالى؛ يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي إذا لم يمكن له الوصول إلى الورثة ولا إلى من استأجره للحج عن الميت، والله العالم.
سؤال [٢١٥] كان أبي واجبا عليه الحج (حج تمتع) قبل وفاته، هل يجوز لي أن أنوب عنه علما أني رجل مستطيع ومتمكن أم لا؟ أو أجعل شخصا ينوب عنه عن حج التمتع؟
بسمه تعالى؛ إذا كان مستطيعا فيجب عليه الحج عن نفسه واستئجار من يحج عن أبيه بمال يخرج من أصل التركة، والله العالم.
سؤال [٢١٦] إذا أجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الفعلية ثم حصلت له الاستطاعة بهبة أو إرث أو نحوهما فهل يأتي بالحج لنفسه أم يعمل بموجب الإجارة السابقة على حصول الاستطاعة؟
بسمه تعالى؛ يأتي بالحج لنفسه وتبطل إجارته إذا كانت مقيدة بالسنة التي حصلت له الاستطاعة فيها ولكن إن أتى بالحج النيابي صح حجه ويستحق أجرة المثل، الله العالم.
سؤال [٢١٧] من تجوز له الاستنابة في حجة الإسلام لهرم أو مرض ونحوهما فهل يرجح له شرعا أن يتحمل الحرج والمشقة ويؤدي الحج بنفسه مع الاستنابة فيما لا يقدر عليه أو الأرجح له الاستنابة في جميع الأعمال؟
بسمه تعالى؛ إذا وجبت الاستنابة فلا يجزي الحج بنفسه مع الحرج والمشقة، والله العالم.
سؤال [٢١٨] إذا استطاع المكلف الحج ولكنه لم يذهب لمانع فإذا فرض أن ذلك المال بذلك المقدار لم يكف للاستطاعة في السنوات المقبلة ولم يكن عنده