صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٣ - الوصية بالحج
كما هو الحال في الدين.
(مسألة ٧٧): من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة، إن كان عليه شيء من ذلك، وإلا فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج.
(مسألة ٧٨): من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة.
(مسألة ٧٩): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته، فلولم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد، ويخرج بدل الإيجار من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة على الأحوط، ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات.
(مسألة ٨٠): من مات وعليه حجة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلابأكثر من أجرة المثل يجب الاستئجار عنه ويخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة على الأحوط، وإن كان فيهم الصغار.
(مسألة ٨١): من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام وأنكره الآخرون، فالظاهر أنه يجب على المقر الاستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة، ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضا، نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي.
(مسألة ٨٢): من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على