صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧٢ - أحكام المحصور
(مسألة ٤٤٢): إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا ففي القابل على الأحوط، ولا يجري عليه حكم المصدود.
(مسألة ٣٤٣): من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر، فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح.
(مسألة ٤٤٤): لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله، وهو الصيام على الأحوط، كما أن الأحوط أن يؤخر الإحلال إلى ما بعد الصيام على النحو المتقدم في صيام الهدي.
(مسألة ٤٤٥): من أفسد حجه ثم صد فالظاهر لزوم كفارة الإفساد زائدا على الهدي ولكن لا يلزم إعادة الحج مع الصد الطارئ، نعم عليه الحج مع استقرار الحج أو بقاء استطاعته إلى السنة القادمة.
(مسألة ٤٤٦): من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر، وكذا الحال فيمن ساق الهدي ثم أحصر.
أحكام المحصور
(مسألة ٤٤٧): المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام.
(مسألة ٤٤٨): المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه بالتقصير، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل، وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا تحلل منها إلابعد إتيانه بعمرة مفردة