صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
الحج زائدا على إعاشتك وإعاشة أولادك، إن لم يكن لهم أموال أو من ينفق عليهم ولا يخفى أنه إذا كان للأولاد الصغار أموال تصرف منها في نفقاتهم بإذن من الوصي أو الحاكم الشرعي مع فقد الوصي، والله العالم.
سؤال [١٤٢] امرأة تملك مصارف الحج ذهابا وإيابا ولكن بعد صرفها ما تملكفي سبيل الحج سوف تحرم من نفقة زوجها لفقره وعدم تمكنه المالي من الإنفاق عليها أو يقع زوجها من ناحية تأمين وضعه المعاشي المتعلق بنفسه في حرج، هل يجب عليها الحج؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الحج عليها حرجيا ولم يستقر عليها سابقا لا يجب عليها الحج، والحرج على الزوج لا يمنع عن وجوب الحج عليها، والله العالم.
سؤال [١٤٣] إذا صارت المرضعة مستطيعة إلاأن عندها رضيعا يتضرر من سفرها للحج فهل يجوز لها تركه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الحج حرجيا على أم الرضيع كما إذا لم تتوفر المرضعة أو الحاضنة أو من يقوم مقام أمه فلا يجب عليها الحج، والله العالم.
سؤال [١٤٤] إذا تمكنت امرأة من السفر إلى الحج وحدها ولم تخف على نفسها فهل يشترط اصطحاب محرم لها أم لا، وإذا لم تكن تأمن على نفسها فهل يسقط الحج عنها أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت المرأة تأمن على نفسها في سفرها للحج فلا يشترط اصطحاب المحرم، وأما إذا لم تكن تأمن على نفسها فيجب عليها أن تصطحب محرما ولو بدفع أجرة له وإذا لم تتمكن من دفع الأجرة له أو لم يتوفر المحرم لم يجب عليها الحج، والله العالم.
سؤال [١٤٥] إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يسافر بي مرة إلى