صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥٥ - أحكام تختص بالنساء
الإفراد والقيام بالعمرة المفردة بعده، والله العالم.
سؤال [١٨٤٤] امرأة ذهبت إلى العمرة المفردة وكانت معها استحاضة قليلة، وطافت وصلت صلاة الطواف بوضوء واحد، فهل عمرتها صحيحة، أم فيها إشكال؟
وإذا كانت غير صحيحة فما هي وظيفتها الآن لتصحيح عمرتها؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرزت عدم خروج الدم من حين البدء بالوضوء للطواف إلى حين إتمام الصلاة، فليس عليها شيء، والله العالم.
سؤال [١٨٤٥] إذا كانت المرأة في العادة ولكنها لم تعلم وأتت بجميع أعمال العمرة، فهل يكفيها ذلك، أم لا بد من الإعادة؟
بسمه تعالى؛ لا يكفيها ذلك، بل لا بد من إعادة الأعمال بعد حصول الطهر إذا وسع الوقت لذلك، وإلا فوظيفتها حج الإفراد، والله العالم.
وإذا كانت العمرة مفردة تداركت الطواف وصلاته والسعي والتقصير وطواف النساء بالرجوع إلى مكة، ولو بعد انقضاء الشهر الذي حرم فيه لها، والله العالم.
سؤال [١٨٤٦] هل يجوز على المرأة أن تذهب إلى العمرة لمدة يومين في بداية الدورة الشهرية (الحيض)، وهي تعلم أنها لا تطهر إلابعد الرجوع إلى بلدها؟
الرجاء أن تبين الحكم مع تفصيل المسألة، وما هو رأي السيد الخوئي قدس سره إن وجد؟
بسمه تعالى؛ يجوز لها أن تذهب إلى العمرة في الفرض المذكور، وتستنيب لطوافها وصلاة الطواف وتسعى بنفسها وتقصر ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته. هذا إذا لم يمكنها البقاء إلى حين الطهر وأداء الأعمال بنفسها، ولو بالالتحاق بحملة أخرى، والله العالم.