صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥٤ - أحكام تختص بالنساء
بصفات الحيض فالدم كله حيض، وإن تجاوز العشرة فالدم بعد السبعة استحاضة وكذا إذا انقطع على العشرة وكان بعد العادة بصفات الاستحاضة، والله العالم.
سؤال [١٨٤٠] هل يجوز للحائض دخول مشاهد الأئمة عليهم السلام أعني الصحن الخارجي وكذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي في مقدار التوسعة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بدخول الحائض في صحون المشاهد المشرفة حتى الرواق ولا يجوز لها الدخول في المسجدين حتى في مقدار التوسعة، والله العالم.
سؤال [١٨٤١] بنت ذهبت إلى العمرة فأدت أعمالها في أيام عادتها على غير علم من أن الاعمال لا تصح مع وجود العادة وتزوجت بعد ذلك، فما هو حكمها بالنسبة للعمرة والزواج؟
بسمه تعالى؛ المرأة باقية على إحرامها فيجب عليها العود لإتمام أعمال العمرة والخروج من إحرامها الأول بالتقصير والعقد عليها كان باطلا وإن كان الوطء جائزا فيما سبق لكونه وطأ شبهة ويجوز لها تجديد العقد بعد الاحلال من إحرامها، والله العالم.
سؤال [١٨٤٢] إذا كانت ذات استحاضة كثيرة واغتسلت للطواف فهل تكتفي بنفس الغسل لصلاته أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن تغتسل وتتوضأ لصلاة الطواف ولا يضر الفصل، والله العالم.
سؤال [١٨٤٣] ذات العادة المضطربة إذا رأت الدم وهي في الميقات ولا تعلم هل تطهر قبل الوقوف بعرفات أم لا، فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ تحرم من الميقات بقصد الأمر الفعلي في حقها، فإن طهرت قبل الوقوف بعرفات أتت بأعمال عمرة التمتع، وإلا كانت وظيفتها الإتيان لحج