صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥٣ - أحكام تختص بالنساء
سؤال [١٨٣٦] النساء اللواتي طرقتهن العادة ويشكل دخولهن مسجد الشجرة هل يمكنهن الإحرام قبل الميقات بالنذر؟
بسمه تعالى؛ يمكنهن فعل ذلك ولا يجب الإحرام من خصوص المسجد بل يكفي الإحرام من جوانبه كما مر في الأجوبة السابقة، والله العالم.
سؤال [١٨٣٧] إذا أحرمت المرأة الحائض من مسجد الشجرة حال عبورها فهل يلزمها تجديد الإحرام عند محاذاتها للجحفة؟
بسمه تعالى؛ لا يلزمها تجديد الإحرام، والله العالم.
سؤال [١٨٣٨] إذا طهرت الحائض صباح عرفات وتمكنت من ركوب سيارة تنزل بها إلى مكة المكرمة لتتم أعمال عمرة التمتع لكن لم تتمكن من رجل يرافقها والمعلوم أن المسؤول هو الذي يبتلي بمثل هذه القضايا فهل يجوز له النزول من عرفات إلى مكة لمرافقة هذه المرأة، أرجو التفضل بذلك؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليها الرجوع إلى مكة ولكن لو رجعت وأتت ببقية أعمال التمتع أعادت التلبية بقصد الأعم من الأحداث والإبقاء ولا بأس بمرافقة المرافق لها، والله العالم.
سؤال [١٨٣٩] امرأة ذات عادة شهرية عددية (سبعة أيام)، ولكن لظروف ذهابها إلى الحج أخذت حبوبا لتأخير عادتها لأداء المناسك، وهذه الحبوب تجعل الدورة مضطربة عند أكثر النساء، وهي الآن في اليوم السادس من عادتها ولم يقل الدم الذي عادة يكون خفيفا في الأيام الأخيرة، لذا من المحتمل جدا أن يستمر خروج الدم أكثر من سبعة أيام، فهل المقدار الزائد يعتبر حيضا أم استحاضة؟
بسمه تعالى؛ إذا خرج الدم إلى خارج الفرج قليلا فاستمر ثلاثة أيام ولو في فضاء الفرج وأكملت سبعة أيام ثم خرج الدم أيضا فإن انقطع على العشرة وكان