صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤٦ - أحكام تختص بالنساء
من دون طواف فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج، وفيما إذا تيقنت استمرار حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد الرجوع من منى استنابت لطوافها ثم أتت بالسعي بنفسها ثم إن اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه هو بحكم أيام الحيض فيجري عليه حكمها، والله العالم.
سؤال [١٨١٥] امرأة أيام عادتها سبعة أيام طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بالعمرة ولكن بعد يوم رأت الدم فاغتسلت مرة أخرى وأتت مرة ثانية بالأعمال إلى أن جاء اليوم العاشر من حيضها فتوجهت نحو عرفات ثم رأت الدم مرة أخرى في اليوم الحادي عشر فهل حجها إفراد أو تمتع؟
بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور حجها تمتع ولا ينقلب إلى الإفراد ولا شيء عليها، والله العالم.
سؤال [١٨١٦] امرأة رأت في اليوم الثامن من ذي الحجة دما وتخيلت أنه حيض فبدلت حجها إلى الإفراد وبعدما ذهبت إلى عرفات علمت بأن هذا الدم دم استحاضة وليس حيض فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الوقت موسعا للرجوع إلى مكة على نحو تدرك به مسمى الوقوف الاختياري بعرفات فيجب عليها أن ترجع وتتم أعمال العمرة وإن لم يسعها الوقت تتم الأعمال بنية الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة فإذا صارت مستطيعة بعد ذلك فلا بد أن تحج من قابل، والله العالم.
سؤال [١٨١٧] امرأة عادتها الشهرية ستة أيام وأحرمت للعمرة وهي في العادة ففي اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يصادف اليوم السادس من عادتها طهرت واغتسلت وأتت بأعمال العمرة وأحرمت للحج ففي زوال يوم التاسع رأت نقطة