صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣٣ - رمي الجمار
السؤال متعددا، والله العالم.
سؤال [١٧٧٩] لو جازت الاستنابة في رمي الجمرات واستناب من يرمي عنه فهل يلزمه المنوب عنه، أن يباشر الرمي بنفسه من الطابق العلوي بالإضافة إلى رمي النائب؟
لو تهيأت الحافلة المكشوفة وكان بإمكان المحرم أن يركبها فهل باختيار المكلف ركوبها وركوب الحافلة غير المكشوفة مع دفع الكفارة؟ وماذا لو كان هناك ضرر؟ وإذا ساغ الضرر فهل الضرر شخصي أو نوعي؟
بسمه تعالى؛ يلزمه صعود الحافلة غير المسقوفة نهارا، وكذلك ليلا على الأحوط وجوبا، إلاإذا كان صعودها ضررا عليه فيمكنه التظليل حينئذ مع دفع الكفارة، والعبرة في الضرر بالضرر الشخصي.
و كذلك إذا لم يجد غير المسقوف من السيارات فيجوز صعود المسقوف في هذا الفرض ويجب عليه الكفارة.
سؤال [١٧٨٠] النساء اللواتي يرمين الجمرات في الليل هل يجب عليهن أن يرجعن إلى منى يوم الثاني عشر للنفر منه بعد الزوال؟ بمعنى هل النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر واجب على كل حال أم على خصوص من كان في منى أو وجب عليه الرجوع إليها للرمي؟
بسمه تعالى؛ إذا رمين النساء الجمرات ليلة الثاني عشر فلايجوز لهن النفر ليلا من منى، وإذا خرجن بقصد الرجوع فيجب الرجوع قبل الزوال للنفر من منى بعده.
سؤال [١٧٨١] إذا كان الرمي عسرا وحرجا شديدا على الحاج وكذلك على النائب فهل يكفي رمي الجهة وإن لم يصب الجمرة، علما بأن في هذه السنة قد