صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩٩ - المبيت في منى
الخوئي؛ في مفروض السؤال: يجب المبيت لتمام النصف الثاني.
سؤال [١٦٣٩] من رجم في اليوم الثاني عشر هل يجب عليه البقاء إلى ما بعد الزوال لينفر، أم أنه يجوز له الخروج ثم العودة قبل الزوال لينفر بعده؟
الخوئي؛ يجب البقاء بعد رمي ذلك اليوم، ولا ينفر إلابعد الزوال ما لم يدخل الليل، نعم يجوز له الخروج قبل الزوال لا بعنوان النفر، بل لحاجة ثم يرجع لينفر بعد الزوال.
سؤال [١٦٤٠] لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامدا أو جاهلا إلى مكة، لأداء أعمال الحج، واستمر إلى الفجر أو انتهى قبل الفجر ما حكمه في حالة رجوعه إلى منى مرة ثانية أو عدمه، أو اشتغاله بالاعمال إلى الفجر؟
الخوئي؛ فيه كفارة شاة.
التبريزي؛ إذا خرج من منى عشاء واشتغل بما بقي من ليلته بالعبادة في مكة إلى ان يطلع الفجر فليس عليه شيء، والله العالم.
سؤال [١٦٤١] لو خرج الحاج من منى اليوم العاشر، أو الحادي عشر، ونام أول الليل في مكة، أو اشتغل أول الليل بغير العبادة، أما لاختيار التأخير، أو لوجود الزحمة المانعة من الطواف، ثم استمر إلى الفجر ماذا يجب عليه؟
الخوئي؛ هذا كسابقه.
التبريزي؛ عليه كفارة شاة، والله العالم.
سؤال [١٦٤٢] إذا لم يكن الحاج الآفاقي نازلا في مكة القديمة، بل في أحد أحيائها الجديدة كالعزيزية مثلا، وخرج إلى منى للمبيت فيها فلم يصل إليها إلا بعد منتصف الليل، فهل يلزمه التكفير بشاة أم أن التكفير لازم لمن تأخر بعد