صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩٦ - المبيت في منى
ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا.
(مسألة ٤٢٦): إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط.
(مسألة ٤٢٧): من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر، والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.
(مسألة ٤٢٨): يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف:
١- المعذور، كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى.
٢- من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليل، ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما.
٣- من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى.
ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار.
(مسألة ٤٢٩): من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة، والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم أيضا، والأحوط التكفير للمعذور من المبيت، ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم.
(مسألة ٤٣٠): من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها.
***