صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩٥ - المبيت في منى
سؤال [١٦٣٠] شخص ذهب إلى الحج وصعب عليه أداء طواف النساء بسبب زحام الحجاج وعدم قدرته على الطواف بسبب التعب الذي أصابه، وقرر أن يؤديه فيما بعد ورجع إلى مدينته، وهي داخل السعودية وتبعد ما يقارب ١٠٠٠ كلم، ويستطيع أن يؤديه فيما بعد بسهولة، فهل يجوز له أن يستنيب من يطوف عنه أم يجب عليه العودة من أجل طواف النساء؟
بسمه تعالى؛ إذا تمكن من الرجوع لمكة لطواف النساء وجب عليه وإن لم يتمكن استناب من يطوف عنه.
سؤال [١٦٣١] لو ترك الحاج أو المعتمر طواف النساء جهلا وجاء مرة أخرى للعمرة، هل يحتاج لقضاء طوافه السابق أيضا، أم يكفيه الطواف الجديد عنهما؟
بسمه تعالى؛ إذا كان في الحج فيجب عليه طوافان للنساء؛ الأول للحج السابق، والثاني لحجه الفعلي، مع الصلاة لكل منهما. وأما إذا كان ذلك في العمرة المفردة فهو مازال محرما ويكون إحرامه الثاني من أحد المواقيت رجاء، ثم يأتي أولا بطواف النساء لعمرته السابقة ويأتي بعد ذلك بأعمال العمرة كلها بما في ذلك طواف النساء على الأحوط، والله العالم.
المبيت في منى
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويعتبر فيه قصد القربة، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى.
ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، وكذلك من أتى النساء على الأحوط، وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر،