صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩٣ - طواف النساء
بسمه تعالى؛ طواف النساء واجب على الحاج رجلا كان أو امرأة، ولا تحل للرجل النساء قبل طوافه وكذا لا يحل للمرأة الرجال قبل طوافها، ولا يجوز الجماع قبل الطواف وصلاته، والله العالم.
سؤال [١٦٢٤] وجب على حاج طواف النساء ولم يقضه، واعتمر بعد فترة وطاف طواف النساء، فهل تحل له النساء، وهل يسقط عنه قضاء الطواف السابق؟
وهل يغني طواف الوداع عن طواف النساء؟
بسمه تعالى؛ لا تحل لك مجامعة النساء، حتى تأتي بطواف النساء للحج السابق علاوة على طواف النساء للعمرة الفعلية، وفي كفاية طواف الوداع عن طواف النساء إشكال، والله العالم.
سؤال [١٦٢٥] في حالة النيابة عن شخص آخر، هل تنتهي قبل طواف النساء أم لا بد أن يكون ضمنها؟ أي أن طواف النساء هل هو جزء من النيابة، أم فقط واجب على النائب؟
بسمه تعالى؛ نعم، هو داخل في النيابة، ويجب على النائب الإتيان به، والله العالم.
سؤال [١٦٢٦] وفقت في هذه السنة الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة المفردة ولكنني تعمدت أو نسيت وتركت طواف النساء، وذهبت إلى بلدي وجامعت زوجتي وحملت وسمعت بعد ذلك بأن الذي لا يطوف طواف النساء مشكل جدا. فهل هذا الولد الذي في بطن زوجتي هو ولد زنا أو ولد شبهة على فرض التعمد أو النسيان؟ وماذا علي أن أعمل؟
بسمه تعالى؛ لا يعتبر الولد في الفرض ولد زنا ويجب عليك طواف النساء بالمباشرة أو بالاستنابة إذا لم يمكنك اداؤه بنفسك ويحرم عليك مجامعه