صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤١ - ٢ - الذبح أو النحر في منى
سؤال [١٤٠٦] لو لم يذبح الحاج في نهار اليوم العاشر لعذر أو غيره هل يجب عليه التقصير قبل الغروب ولو غربت الشمس هل يجوز التقصير ليلة الحادي عشر؟
بسمه تعالى؛ إذا أخر الذبح في اليوم إلى أن عجز عنه لضيق الوقت وجب عليه التقصير فإن غربت الشمس فالأحوط تأخير التقصير إلى النهار بعد الذبح ولو تأخر إلى آخر أيام الذبح وإذا كان معذورا عن تأخير الذبح فالأحوط هو التقصير ليلة العيد، والله العالم.
سؤال [١٤٠٧] إذا شك شخص في ذبح الوكيل عنه هل كان في النهار أو الليل فما هي وظيفته؟
بسمه تعالى؛ يجزي عنه، والله العالم.
سؤال [١٤٠٨] هل يجوز للحاج أن يرجم ثم يقصر ويحلق ثم بعد ذلك يذبح؟
بسمه تعالى؛ الأحوط تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح والرمي ولكن لو قدمه جهلا أو اشتباها فلا بأس به، والله العالم.
سؤال [١٤٠٩] لو قدم الحلق على ذبح الهدي فهل يجب عليه إعادته بعد الذبح؟
بسمه تعالى؛ إذا كان ذلك مع النسيان أو الجهل فلا بأس، الله العالم.
سؤال [١٤١٠] لوجود الزحام أو المنع من قبل الدولة ولسلامة الحجاج من تفشي الأمراض ولضيق منى فلا يتمكن الحاج من الذبح في اليوم العاشر من ذي الحجة في منى، فهل يمكن تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق بل إلى آخر أيام ذي الحجة للتمكن من الذبح في منى مع تقديم الأعمال المترتبة على الذبح كالحلق أو التقصير والإحلال من الإحرام والإتيان بأعمال مكة في اليوم العاشر والحادي عشر قبل الذبح؟