صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٦ - ٢ - الذبح أو النحر في منى
يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة وكذلك ما يترتب عليه فيجب، وإلا جاز الذبح في المذبح الفعلي، والسؤال هو: هل يجب إحراز عدم التمكن من الذبح فيما لو أخره، أم يكفي احتمال عدم التمكن لكي يجوز له الذبح يوم العيد في المذبح الفعلي؟
الخوئي؛ إذا كان غير متمكن من الذبح في يوم العيد في منى، واحتمل بقاءه على هذا إلى آخر ذي الحجة، جاز الذبح في المذبح الفعلي، والله العالم.
سؤال [١٣٨٧] إذا استناب غيره في الذبح، فأبطأ عليه النائب، ولم يلتق به، ولم يعرف أنه ذبح عنه أم لا، حتى قرب الغروب في يوم العيد، فما هو الحكم، وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتمادا على اطمئنانه بحصوله، وما الحكم لو قصر فبان أن التقصير وقع قبل الذبح، أو أن الذبح لم يحصل أصلا؟
الخوئي؛ إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير، وإذا انكشف الخلاف لم يضره، والله العالم.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذلك يجوز له التقصير إذا قرب الغروب، وخاف فوات الوقت إن لم يطمئن بالذبح.
سؤال [١٣٨٨] إذا أخل بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسيانا أو جهلا فهل يكون الهدي مجزئا؟
الخوئي؛ لا يجزئ في فرض الإخلال، بشرط من شرائط التذكية، والله العالم.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: إلاإذا كان الشرط ساقطا عند الجهل أو النسيان، كاستقبال القبلة حال الجهل والنسيان، والتسمية حال النسيان.
سؤال [١٣٨٩] ما هو الأفضل بالنسبة لحجة الاسلام أو الحج المندوب في مسألة الهدي بشاة (مثلا) تصل قيمتها إلى سبعمئة ريال أو أن ينوي هذه السبعمئة في سبيل الله فيذبح شاة مطابقة للشرائط بثلاثمئة ريال ويتصدق بالباقي لأن الشاة في