صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٦ - ٢ - الذبح أو النحر في منى
(مسألة ٣٨٤): يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلاما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلاما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية، وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة.
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك، والأحوط عدم كفاية الخصي أيضا، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين وكبيرا لا مخ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
(مسألة ٣٨٥): إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فقيل بجواز الاكتفاء به ولكنه مشكل في الهدي الواجب والأحوط عدم الاكتفاء به.
(مسألة ٣٨٦): ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي.
(مسألة ٣٨٧): إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة.
(مسألة ٣٨٨): إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر، وإذا علم بغفلته حال الذبح لإحراز الشرائط ففي الحكم بصحته إشكال إلاإذا احتمل عدم سلامته فلا يعتني بشكه، وأما إذا شك في أصل الذبح، فإن كان الشك بعد الحلق أو