صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٥ - ٢ - الذبح أو النحر في منى
ذي الحجة، فإن لم ترم ليلا وأمكنها الرمي نهارا ولو بعد الظهر تعين ذلك، وإن لم يمكنها باقي الأعمال من الذبح والتقصير إلافي اليوم التالي، وإن لم تتمكن من الرمي استنابت من يرمي، فإن لم يمكنها الرمي لا بالمباشرة ولا بالاستنابة فعليها قضاء الرمي يوم الحادي عشر قبل أن ترمي الجمرات الثلاثة لذلك اليوم، والأحوط أن تفصل بينهما بساعة أو أكثر.
٢- الذبح أو النحر في منى
وهو الخامس من واجبات حج التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة والإيقاع في النهار، ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلا، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل ويجب الإتيان به بعد الرمي، ولكن لو قدمه على الرمي جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج إلى الإعادة، ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، وإن لم يمكن ذلك كما قيل إنه كذلك في زماننا لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسر، فإن تمكن المكلف من التأخير والذبح أو النحر في منى ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة، حلق أو قصر في يوم العيد على الأحوط وجوبا وأحل بذلك، وأخر ذبحه أو نحره وما يترتب عليهما من الطواف والصلاة والسعي، وإلا جاز له الذبح في المذبح الفعلي ويجزئه ذلك.
(مسألة ٣٨٢): الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة، فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط، وأما إذا تركه عالما عامدا فطاف، فالظاهر بطلان طوافه، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح.
(مسألة ٣٨٣): لا يجزئ هدي واحد إلاعن شخص واحد.