صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٤ - ١ - رمي جمرة العقبة
سؤال [١٣٥٨] في اليوم العاشر من ذي الحجة هناك مجموعة أعمال يجب على الحاج أداؤها بشكل مرتب ولا يجوز له تأخيرها إلى اليوم التالي، وهذه الأعمال تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى ثم الذبح ثم التقصير أو الحلق، وفي ما يتصل برمي جمرة العقبة الكبرى، كما تعلمون أن الزحام فيها شديد جدا، ويبدأ الزحام من شروق الشمس إلى حوالي الساعة الواحدة ظهرا، هذا الزحام معلوم ومطمئن بحصوله في هذا الوقت، والسؤال يتعلق بالمرأة التي تعلم بهذا الزحام تخشى معه من حصول ما يلي: الخوف على النفس من الضرر المحتمل احتمالا عقلائيا بمثل الدوس أو الضرب أو الإصابة بالحصيات المرمية أو غير ذلك الخوف من هتك الحجاب الشرعي أو بعض المخالفات الشرعية والتي منها ظهور الشعر أو اليد، بل بلمس بعض الرجال لها من مريضي النفوس لمسا محرما.
١- فهل يجوز لها الإنابة بمجرد احتمال أحد الأمرين السابقين، مع العلم بإمكان المباشرة عند الساعة الثانية أو الثالثة ظهرا؟
٢- وماذا لو كان التأخير إلى مثل هذا الوقت قد يلزم تأخير بقية الأعمال (الذبح والتقصير) إلى اليوم التالي؟
٣- هل يجب على المرأة الحضور إلى الرمي في حالة ما إذا علمت واطمأنت من خلال أهل الخبرة والتجربة في الحج بأنها لن تتمكن من الرمي أم يجوز لها الإنابة مع العلم بحصول الزحام من دون الحاجة إلى الحضور إلى محل الرمي لا سيما أن اصطحابهم قد يسبب إرباكا؟
٤- وإذا كان يجوز الإنابة، فهل تصح الإنابة قبل يوم الرمي؟
ملاحظة: المسائل السابقة مبنية على عدم إمكان الرمي ليلا.
بسمه تعالى؛ يجوز للمرأة اختيارا رمي جمرة العقبة ليلة العاشر من