صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٤ - الوقوف بعرفات
سؤال [١٢٦٢] هل يجوز للمكلف الخروج من مكة، وهو قد أتى بعمرة تمتع؟ ...
بسمه تعالى؛ لا يخرج من مكة حتى يأتي بالحج، نعم إذا كان الخروج لضرورة أحرم للحج وخرج، ثم يأتي عرفات في اليوم التاسع، والله العالم.
سؤال [١٢٦٣] إذا خرجوا إلى عرفة أو غيرها ممن هو خارج الحرم ومكثوا شهرا أو أكثر فهل يحتاجون إلى إحرام في دخولهم مكة؟
بسمه تعالى؛ إذا خرجوا من الحرم وأرادوا الدخول إلى مكة في غير الشهر الذي أحرموا فيه سابقا فيلزمهم الإحرام من جديد، والله العالم.
الوقوف بعرفات
الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا، ساكنا أو متحركا.
(مسألة ٣٦٥): حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف.
(مسألة ٣٦٦): الظاهر أن الجبل موقف، ولكن يكره الوقوف عليه، ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.
(مسألة ٣٦٧): يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف.
(مسألة ٣٦٨): الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلاأنه ليس من الأركان، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه، نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره