صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٤ - التقصير
الصحة من جهة أخرى فلا يضر بسعيه، والله العالم.
سؤال [١٢٢٨] هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في السعي أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان وسواسيا فلا يعتني بشكه وإلا فلا يترك مراعاة الاحتياط ويكفيه الإتيان بسعي كامل بنية الأعم من التمام والإتمام، والله العالم.
التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير.
(مسألة ٣٥٠): يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا، بل مطلقا على الأحوط.
(مسألة ٣٥١): إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط.
(مسألة ٣٥٢): يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عامدا لزمته الكفارة.
(مسألة ٣٥٣): لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في أي محل شاء، سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما، والأحوط وجوبا أن يكون في مكة.
(مسألة ٣٥٤): إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته، والظاهر أن حجه ينقلب إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده، والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة.
(مسألة ٣٥٥): إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة.