صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٢ - صلاة الطواف
سؤال [١٠٩٦] هل يشترط في الطواف المستحب صلاة أم لا؟
الخوئي؛ نعم، يعتبر الصلاة أيضا على الأحوط، والله العالم.
سؤال [١٠٩٧] إذا طاف الحاج، وصار وقت صلاة الجماعة، ولم يتمكن من صلاة الطواف، ثم دافعه الحدث، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك، وجاء إلى خلف مقام ابراهيم عليه السلام وصلاها، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا، وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر؟
الخوئي؛ نعم، هي مفوتة للموالاة المعتبرة، فيعيد الطواف قبلها على الأحوط، والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية، والله العالم.
سؤال [١٠٩٨] إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف، أو أي صلاة أخرى فجاءت امرأة وصلت محاذية له أو أمامه وبينهما أقل من شبر فما حكم صلاتهما، هل تبطل صلاتهما معا أو صلاة المتأخر؟
الخوئي؛ في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط.
التبريزي؛ لا بأس بصلاتهما بلا فرق بين صلاة الطواف وغيرها، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد، بل يعم جميع مواضع مكة القديمة.
سؤال [١٠٩٩] لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة (لشدة الزحام) فصلى بعيدا، ثم أمكنه قبل السعي، فهل يجب عليه اعادة الصلاة؟
الخوئي؛ لا تجب الاعادة، والله العالم.
سؤال [١١٠٠] بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديدا خلف مقام ابراهيم عليه السلام والطائفين ببعد عشرة أمتار مثلا، لكن لو انتظر خمسه دقائق مثلا لوجد مكانا خلف المقام، فهل يجب الانتظار، أم يصلي خلف العشرة أمتار؟