صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٨ - واجبات الطواف
ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع.
وهو أحوط وإن كان الظاهر جواز الطواف خارجه في حال الزحام.
***
سؤال [٩٨٥] هل يجوز للمختار أن يطوف في الطواف الواجب بعد مقام ابراهيم عليه السلام بحيث يكون المقام بين الطائف وبين الكعبة؟
الخوئي؛ نعم، له ذلك، وإن كان الأولى أن يطوف قبل المقام إن أمكنه.
التبريزي؛ بل الأحوط وجوبا إذا لم يكن ازدحام حين الطواف.
سؤال [٩٨٦] هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له، مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريبا؟
وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة أشواط أم بعدها؟
الخوئي؛ لا يضره إذا اشتغل به بعد انقضائها.
سؤال [٩٨٧] في حالة وجوب الإتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام والاتمام، ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط جهلا منه بالحكم؟
الخوئي؛ لا يضره ذلك.
سؤال [٩٨٨] هل لمس جدار الكعبة المشرفة أثناء الطواف فيه إشكال؟
الخوئي؛ نعم، لا يمس فوقه حين المشي للطواف على الأحوط.
التبريزي؛ لا يمس جدارها حين المشي للطواف على الأحوط الأولى، والله العالم.
سؤال [٩٨٩] هل صحيح أن السبب في عدم جواز الدخول في حجر