صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٦ - شرائط الطواف
بسمه تعالى؛ إذا علم بتنجس بدنه فلا يصح طوافه وإن كان جاهلا بالحكم، إلا إذا كان الجرح مما يشق الاجتناب عنه.
سؤال [٩٨١] هل الكلام أثناء الطواف يبطل الطواف؟
بسمه تعالى؛ الكلام ليس من مبطلات الطواف بمجرده ولكنه إذا كان موجبا لغفلته عن قصد الطواف بحيث يكون طوافه بلا قصد يشكل طوافه، والله العالم.
سؤال [٩٨٢] إذا تيقنت المرأة بأنها إن طافت بين الكعبة والمقام تلامس أجنبيا فهل في الفرض المذكور يجب عليها الطواف في الحدود المعينة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان المطاف مزدحما فلا مانع من الطواف خارج الحد المذكور، والله العالم.
سؤال [٩٨٣] إذا أحدث بعد الشوط الرابع في طوافه فخرج وتطهر ثم عاد وأتى بطواف كامل جهلا بالحكم فهل يصح طوافه؟
بسمه تعالى؛ إذا أتى بالطواف الثاني بقصد الأعم من التمام والإتمام فلا بأس به، وإن أتى به بقصد الاستيناف فالأحوط إتمام الأول والصلاة بعده ثم إعادة الطواف من جديد، والله العالم.
سؤال [٩٨٤] هل حجاب المرأة في الطواف مثل حجابها في الصلاة؟
بسمه تعالى؛ حجابها في كل الأحوال سواء، هذا إذا كانت حال الطواف خارجة عن إحرامها كما في إحرام الحج إذا لم تقدمها على الوقوفين مخافة الحيض أو غيره وأما إذا كان طوافها حال الإحرام فلا يجوز لها إلقاء الساتر على وجهها كأن تلبس النقاب أو البرقع نعم يجوز لها إسدال ما على رأسها من غير أن يلتصق بوجهها، والله العالم.