صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٢ - شرائط الطواف
هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
(مسألة ٢٩٢): إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.
(مسألة ٢٩٣): إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها.
(مسألة ٢٩٤): إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد، فالظاهر فساد عمرتها، والأحوط أن تعدل إلى حج الإفراد، ولابد لها من إعادة الحج في السنة القادمة.
(مسألة ٢٩٥): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة، وإن كان يعتبر فيه الطهارة من مثل حدث الجنابة والحيض والنفاس وأما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة.
(مسألة ٢٩٦): المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة، وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل للطواف وكذا لصلاة الطواف على الأحوط، والأحوط ضم الوضوء إلى الغسل.
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع