صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٢ - مسائل متفرقة في تروك الاحرام
سؤال [٨٧٦] هل يجوز للمحرم قلع ضرس غيره المحرم وإن أدمى؟
بسمه تعالى؛ لا بأس مع الضرورة، والله العالم.
٢٥- حمل السلاح
(مسالة ٢٧٧): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر، وهذا القول أحوط
(مسألة ٢٧٨): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له، ومع ذلك فالترك أحوط.
(مسألة ٢٧٩): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار.
(مسألة ٢٨٠): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط.
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.
***
سؤال [٨٧٧] هل يصدق السلاح الذي يحرم على المحرم على مثل المقص والسكين التي يحتاج إليها؟
الخوئي؛ لا يصدق على ذلك السلاح.
مسائل متفرقة في تروك الاحرام
سؤال [٨٧٨] هل يجوز للحاج أن ينوي قبل الإحرام ارتكاب محرمات الإحرام أو بعضها ثم يفدي، كأن ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثلا عند الإحرام، وما