صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٠ - ٢٣ - التقليم
سؤال [٨٦٨] هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجبا لخروج الدم منه؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز مع العلم بخروج الدم إلامع الضرورة، والله العالم.
سؤال [٨٦٩] هل يجوز للمحرم أن يتبرع بالدم لغيره؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز إلامع الضرورة، والله العالم.
سؤال [٨٧٠] هل يمكن للمحرم إزالة البثور من شفتيه أو أطراف أظافره؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يسبب الادماء فلا مانع، والله العالم.
سؤال [٨٧١] أنا أعلم علم اليقين بعد الإحرام لو أكلت أي فاكهة سوف يخرج مني دم نظرا لضعف اللثة ولتجربة سابقة مني، فهل يجوز لي الأكل حال الإحرام؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز أكل أو تناول ما يوجب خروج الدم للمحرم مع التفاته لذلك.
سؤال [٨٧٢] أنا محرمة للحج من دون قصد قطعت جزءا من شفتي هل يلزمني ذلك دفع كفارة أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا كفارة عليك في الصورة المفروضة.
٢٣- التقليم
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلاأن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام.
(مسألة ٢٧٤): كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرجل، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في