صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٨ - ٢١ - التظليل للرجال
بسمه تعالى؛ لا بأس بالاحرام من المدينة بالنذر كما لابأس بالاحرام من مسجد الشجرة ثم الذهاب إلى جدة بالطائره ثم إلى مكة ولكن يجب عليه كفارة التظليل، والله العالم.
سؤال [٨٦٣] هل التظليل المراد في الحج والعمرة يشمل التظليل عن الريح؟
وهل يشمل ذلك الريح الناشيء عن تحرك السيارة بسرعة؟
بسمه تعالى؛ التظليل الممنوع على المحرم شامل للتظليل عن الريح الناشئة عن السير بالسيارة.
سؤال [٨٦٤] هل يجوز للمحرم أو المحرمة تغطية الرأس والوجه في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: النوم.
الحالة الثانية: الهروب من الحشرات كالبعوض.
بسمه تعالى؛ لا يجوز للمحرم تغطية الرأس حال النوم، وإذا اضطر للتغطية لدفع الحشرات المضرة جاز له ذلك، ولكن يجب عليه دفع كفارة التغطية، وأما المحرمة فيجوز تغطية الرأس مطلقا.
سؤال [٨٦٥] لقد قلدت مرجعي السابق اعتقادا مني بأعلميته، وفي فترة الحج سألت بعض العلماء عن الأعلم في وقتنا الحاضر فتبين لي بأن سماحتكم أعلم منه، فعدلت إلى سماحتكم بعد رجوعي من الحج، ولكن هناك واجهتني مسألتين اختلافيتين في مناسك الحج:
الأولى: أنني ركبت المظلل ليلا حال خروجنا من (أبيار علي) إلى مكة؟
حيث إن مرجعي السابق كان يجوز الركوب في التظليل ليلا في حال عدم سقوط المطر أو هبوب الريح الصفراء، ولكن سماحتكم لا تجوزون الركوب في