صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٠ - ٢١ - التظليل للرجال
سؤال [٨٣٠] رفعا للإحراج أو لغرض توحيد المظاهر الإسلامية فهل يجوز صعود السيارات العادية كما يفعله الباقي؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به في حد نفسه إذا كان المراد الصعود على سقف السيارة، وأما إذا كان المراد الركوب داخل السيارة المسقفة فلا يجوز للرجل المحرم إلامع الاضطرار، والله العالم.
سؤال [٨٣١] ما حكم دخول المحرم في المصعد الكهربائي، لو دخله في طريقه قبل وصوله إلى مكة كما لو كان في جدة مثلا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به وإنما المحرم هو التظليل حال السير، والله العالم.
سؤال [٨٣٢] هل يجوز للمحرم أن يتنقل تنقلا سفريا بسيارات النقل الكبيرة (الباص) إذا أنزع سقفها فصارت مكشوفة، مع العلم أن جوانبها تحجز الشيء الكثير من الهواء مع وجود الكثير من الهواء أيضا؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت نوافذها مفتوحة فلا بأس، والله العالم.
سؤال [٨٣٣] وعلى فرض أن المسير المذكور كان في النهار، وقد صارت الشمس من أحد جوانب السيارة بحيث تحجز قضبان السيارة الجانبية شيئا من ضوء الشمس ويقع ظلها على وجه المحرم أورأسه، فهل يجب عليه الاحتراز عن مثل ذلك الظل؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت نوافذها مفتوحه فلا بأس، والله العالم.
سؤال [٨٣٤] مرشد، معلم، ليس معه إلاالنساء، فهل يجوز له الركوب معهن في السيارة المظللة لأنه لا يتمكن من تركهن؟
بسمه تعالى؛ يجوز ولكن تجب عليه الكفارة، والله العالم.
سؤال [٨٣٥] إذا ركب المحرم السيارة المسقفة ليلا ثم دخل مكة بعد طلوع