صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٨ - ١٩ - ستر الرأس للرجال
وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين.
(مسألة ٢٦٣): يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، والأولى تركه.
(مسألة ٢٦٤): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء، وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
(مسألة ٢٦٥): إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.
***
سؤال [٧٣٥] لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء، هل يشمل الحكم المرأة كذلك؟
الخوئي؛ لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
سؤال [٧٣٦] يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الرأس ماء، فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشاف، وإذا كان الانسان محرما فهل يصح له ذلك، وهل لا يكون في ذلك تغطية للرأس، وما الحكم لو سقطت شعيرات من الرأس حين تنشيفه دون قصد وتعمد، مع كون ذلك محتملا ومتوقعا (أي سقوط الشعيرات)؟
الخوئي؛ لا بأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها، ولا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتملا.
سؤال [٧٣٧] إذا جاز تغطية الرأس لضرورة فهل يشترط ألا تكون من المخيط؟
الخوئي؛ مع الضرورة لا يشترط.
سؤال [٧٣٨] إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز