صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٥ - كفارات الصيد
حمل فطيم، وفي قتل جرادة واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شاة.
(مسألة ٢١١): في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام.
(مسألة ٢١٢): في قتل الزنبور متعمدا إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعا لإيذائه فلا شيء عليه.
(مسألة ٢١٣): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
(مسألة ٢١٤): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.
(مسألة ٢١٥): كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان.
(مسألة ٢١٦): من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط.
(مسألة ٢١٧): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.
(مسألة ٢١٨): تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة.