صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٣ - ١ - الصيد البري
كليهما فملحق بالبري، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي وإن توحشت، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا.
(مسألة ٢٠٣): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها.
(مسألة ٢٠٤): لا يجوز للمحرم قتل السباع إلافيما إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
(مسألة ٢٠٥): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة، ولا كفارة في قتل شيء من ذلك.
(مسألة ٢٠٦): لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
***
سؤال [٦١٨] هل يحرم على المحرم الصيد مطلقا؟
الخوئي؛ الحرمة تختص بالحيوان البري، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به، والله العالم.
سؤال [٦١٩] هل يجوز إمساك الصيد وحفظه للمحرم إذا كان ملكا لغيره وأمانة عنده؟ وهل يجوز إعطاؤه بيد المحل؟
بسمه تعالى؛ يجوز إعطاؤه بيد المحل قبل إحرامه أما بعد الإحرام فلا يجوز حفظه والأحوط عدم إعطائه بيد المحل أيضا وإرساله ويضمن لصاحبه، والله العالم.